المرداوي

314

الإنصاف

ومنها لو كانت التركة حيوانا . فعلى المذهب النفقة عليهم . وعلى الثانية من التركة كمؤنة وكذلك مؤنة المال كأجرة المخزن ونحوه . ومنها لو مات المدين وله شقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء . فعلى المذهب لهم الأخذ بالشفعة . وعلى الثانية لا . ولو كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه . فعلى المذهب لا شفعة للوارث . وعلى الثانية له الشفعة . ومنها لو وطئ الوارث الجارية الموروثة والدين يستغرق التركة فأولدها فعلى المذهب لا حد عليه ويلزمه قيمتها . وعلى الثانية لا حد أيضا لشبهة الملك وعليه قيمتها ومهرها ذكره في الانتصار ففائدة الخلاف حينئذ في المهر . ومنها لو تزوج الابن أمة أبيه ثم قال إن مات أبي فأنت طالق وقال أبوه إن مت فأنت حرة ثم مات وعليه دين يستغرق البركة لم تعتق . وهل يقع الطلاق قال القاضي في المجرد يقع وقال ابن عقيل لا يقع . فقول بن عقيل مبني على المذهب . وقول القاضي مبني على الثانية . وكذلك إذا لم يدبرها الأب سواء . وقيل يقع الطلاق على المذهب أيضا . ومنها لو أقر لشخص فقال له في ميراثه ألف . فالمشهور أنه متناقض في إقراره . وقال في التلخيص يحتمل أن يلزمه إذ المشهور عندنا أن الدين لا يمنع